الحر العاملي

222

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 32868 ] 3 - وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترث ( 1 ) . أقول : الحكم بنفي الصداق يدل على فرض عدم الدخول لما مر ( 2 ) ولذا أورده الصدوق في هذا الباب . [ 32869 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : ( سألته عن رجل تزوج ) ( 1 ) امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد ( 2 ) والمهور ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة إذا طلق في غير مرض [ 32870 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

--> 3 - الفقيه 4 : 229 / 730 . ( 1 ) في المصدر : ترثه . ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب . وفي الباب 59 من أبواب المهور . 4 - الكافي 7 : 133 / 4 . ( 1 ) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد . ( 3 ) تقدم في الباب 59 من أبواب المهور . ( 4 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 133 / 1 ، والتهذيب 9 : 383 / 1370 .